العلامة الحلي
297
مختلف الشيعة
وللشيخ في الإستبصار قول ثالث : أنه يقف عند رأس المرأة وصدر الرجل ( 1 ) ، والمشهور الأول . لنا : ما رواه عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قال أمير المؤمنين - عليه السلام - : من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ، ويكون مما يلي صدرها ، فإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه ( 2 ) . وعن جابر ، عن الباقر - عليه السلام - قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - يقوم من الرجل بحيال السرة ، ومن النساء دون ذلك ( 3 ) قبل الصدر ( 4 ) . احتج الشيخ بما رواه موسى بن بكير ( 5 ) ، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال : إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره ( 6 ) . والجواب : قال الشيخ في التهذيب : قوله : " عند صدره " يعني الوسط ، استعمالا لاسم الشئ فيما يجاوره ، وكذلك الرأس يعبر به عن الصدر للقرب ( 7 ) . مسألة : المشهور أنه لا تسليم في هذه الصلاة .
--> ( 1 ) الإستبصار : ج 1 ص 470 ح 1817 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 190 ح 433 . وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 804 - 805 . ( 3 ) م ( 2 ) : من دون . ن : دون من . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 190 - 191 ح 434 . وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 ج 2 ص 805 . ( 5 ) م ( 2 ) : بكر . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 190 ح 432 . وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 ج 2 ص 805 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 190 ذيل الحديث 433 .